السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
487
فقه الحدود والتعزيرات
وهذا القول هو الظاهر من كلام العلّامة رحمه الله في القواعد والإرشاد ، والشهيد الأوّل رحمه الله في اللمعة . « 1 » القول الرابع : القول السابق ، لكن لا يحرم التأديب بأكثر منه ، بل هو على وجه الكراهة ؛ وهذا قول الماتن هنا وفي النافع ، والعلّامة في التحرير ، والشهيد الثاني في المسالك والروضة وشرح الإرشاد ، وصاحب الرياض رحمهم الله . « 2 » وهذا الرأي مذكور في كلام المحدّث الكاشانيّ والمحقّق الخمينيّ رحمهما الله لكنّهما أسنداه إلى « قيل » . « 3 » وذكر الفاضل الأصفهانيّ رحمه الله أنّه يستحبّ أن لا يزاد على ذلك . « 4 » القول الخامس : التفصيل بين ضرب الصبيّ والمملوك ، فيؤدّب الصبيّ إلى خمسة أو ستّة مع رفق ، ويضرب المملوك تأديباً إلى عشرة ؛ وهذا رأي المحقّق الخوئيّ رحمه الله « 5 » . وقد وردت في المسألة أحاديث ، وإليك جملة منها : 1 - خبر حمّاد بن عثمان ، قال : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : في أدب الصبيّ والمملوك ، فقال : خمسة أو ستّة ، وأرفق . » « 6 » والحديث ضعيف على المشهور ب : « معلّى بن محمّد » الواقع في السند ، وقد قال النجاشيّ في ترجمته : « البصريّ ، أبو الحسن ، مضطرب الحديث والمذهب ، وكتبه
--> ( 1 ) - قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 548 - إرشاد الأذهان ، ج 2 ، ص 179 - اللمعة الدمشقيّة ، ص 259 . ( 2 ) - المختصر النافع ، ص 221 - تحرير الأحكام ، ج 5 ، ص 398 ، الرقم 6941 - مسالك الأفهام ، ج 14 ، ص 454 - الروضة البهيّة ، ج 9 ، ص 193 - شرح الإرشاد المطبوع ضمن غاية المراد ، ج 4 ، ص 233 - رياض المسائل ، ج 16 ، ص 59 . ( 3 ) - مفاتيح الشرائع ، ج 2 ، ص 106 ، مفتاح 559 - تحرير الوسيلة ، ج 2 ، ص 477 . ( 4 ) - كشف اللثام ، ج 2 ، ص 415 . ( 5 ) - مباني تكملة المنهاج ، ج 1 ، صص 340 و 341 ، مسألة 285 . ( 6 ) - وسائل الشيعة ، الباب 8 من أبواب بقيّة الحدود والتعزيرات ، ح 1 ، ج 28 ، ص 372 .